عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فتاوى في صلاة الكسوف والخسوف
11414 مشاهدة
صلاة النساء للكسوف والخسوف

السؤال: س 6 هل تصليها النساء في المساجد أو في البيوت؟
الجواب:-
ذكرت عائشة وأسماء وغيرهما أن النساء صلين في الكسوف مع النبي صلى الله عليه و سلم، قالت أسماء : فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم، فأطال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القيام جدا حتى تجلاّني الغَشْي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي ، - وفي رواية - فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني - وفي لفظ - ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني رواه مسلم وغيره فدل على أن هناك نساء صلين في المسجد، و لكن إذا خشيت الفتنة أو كانت المرأة شابة يخاف أن تفتن الرجال أو متطيبة فلا يجوز لها حضور المسجد بل تصلي في بيتها سيما إذا كان هناك مجموعة من النساء وفيهن من تقرأ وتعرف الأحكام فتصلي بهن جماعة أو تعلمهن يصلين فرادى ، والله أعلم.